259

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهذا الحديث نص في القاعدة بل هو لفظها عند بعضهم١.
٢) يستدل لها – أيضا – بالنصوص التي فيها النهي عن إيقاع الضرر بالغير نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ ٢، كقوله تعالى: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ ٣، يقول ﷿: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ ٤.
ونحو قول النبي ﷺ: "من ضار أضرّ الله به، ومن شاقّ شاقّ

١ انظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد الفقهية في أول القاعدة.
٢ البقرة (٢٣١) .
٣ البقرة (٢٣٣) .
٤ البقرة (٢٨٢) . وانظر: أحكام القرآن لابن عربي ١٠/٨٢٠٠، ٢٠٤، ٢٦٠، وتفسير القرآن العظيم ١/٢٩١.

1 / 282