265

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

من القواعد الأصولية أيضا١.
وبمعناها قول ابن القيم، وابن سعدي: «لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة» ٢.
معاني المفردات:
الضرورات: جمع ضرورة، وقد مضى بيان معناها.
تبيح: من الإباحة، وقد مضى بيان معناها أيضا.
المحظورات: جمع محظور وهو اسم مفعول من حَظَ الشيء: منعه وحجره، والمحظور هو المحرّم٣.
وفي الاصطلاح عُرّف بأنه: ما يذم – شرعا – فاعله، وقيل: ما يذم

١ تكون قاعدة أصولية باعتبار أن موضوعها دليل شرعي، فهي بمعنى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الأنعام (١١٩)، أما باعتبار أن موضوعها فعل المكلف فهي قاعدة فقهية. انظر: القواعد النورانية ص٢٠١ وما بعدها، وإيضاح المسالك مع هامش التحقيق ص٣٦٥، والقواعد الفقهية للندوي ص٦١.
٢ انظر: أعلام الموقعين ٢/٤١، والقواعد والأصول الجامعة ص٢٢.
٣ انظر: الصحاح ٢/٦٣٤، والقاموس المحيط ٢/١١ (حظر) .

1 / 288