310

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ونصت المادة (٩٩١) من مجلة الأحكام العدلية على أن: "تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة، ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس".
وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنابلة (^١)، والإمامية في وجه (^٢)، فقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: " (لا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه رشده وحجر عليه (إلا الحاكم)؛ لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم، وفكه كذلك، فكذا النظر في مالهما". (^٣)
القول الثاني: وقف السفيه باطل وإن لم يحجر عليه القاضي، وهو مذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وابن القاسم من المالكية، والإمامية، والزيدية (^٤).
قالت الزيدية: لا ينفذ وقف المحجور ماله، بل يبقي موقوفًا على رفع الحجر، إما بسقوط الدين، أو من الحاكم لمصلحة أو بإجازة الغرماء؛ لأن من شروط الواقف: إطلاق التصرف (^٥).
وقال الإتقاني من الحنفية في إشارات الأسرار: "ثم عند محمد (يعني ابن الحسن) يصير (السفيه) محجورا بدون القضاء؛ لأن علة الحجر السفه وهي متحققة" (^٦).

(^١) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٥٢.
(^٢) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي، وزين الدين الجبعي العاملي، ٤/ ١٠٦ - ١٠٧.
(^٣) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٥٢.
(^٤) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ٢٤/ ١٧٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٣/ ٣٩٧، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي، وزين الدين الجبعي العاملي، ٤/ ١٠٦ - ١٠٧، والتاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٣.
(^٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٣.
(^٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٥/ ١٩٥.

1 / 328