Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:
اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لفلس على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز وقف المفلس الذي حجر عليه القاضي، وهو مذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية، والحنابلة، والشافعية على الأظهر، والإمامية؛ وذلك لتعلق حق الغرماء به كالمرهون، ولأنه محجور عليه (^١).
قال الخصاف: "والذي عليه الدين إنما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيئًا، فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى" (^٢)، وقال ابن قدامة: "ومتي حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالًا له .. أو نحو ذلك؛ لم يصح" (^٣).
القول الثاني: يوقف تصرف المفلس بالوقف وما شابهه، فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء نفذ، وإلا لغا، وهذا قول للشافعية في القول المقابل للأظهر (^٤).
(^١) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٠٣، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٥٥، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمى على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ المصري الشافعي، ٣/ ٨٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ٣/ ٩٨، ونهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٥/ ٣٦٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٢٣، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٨/ ١٦٠.
(^٢) أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ٢٩٣.
(^٣) المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٦/ ٥٧١.
(^٤) انظر: شرح المحلى على المنهاج، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ٢/ ٢٨٦.
1 / 332