Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
عامة للمسلمين جاز، قال ابن وهبان: لأنه إذا أبَّده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه، وقال ابن عابدين الحنفي في تعليقه على ما نقله الطرسوسي: فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأييد صرفه على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان مما هو مصلحة عامة، وهو معنى الإرصاد (^١).
هذا وقد أجاز الشافعية وقف الإمام من بيت المال على معين، كما أجازوه على جهة (^٢).
٢ - أن يحقق الوقف مصلحة معتبرة؛ فقال القرافي من فقهاء المالكية: "فإن وقفوا على مدرسة أكثر مما تحتاج بطل الوقف فيما زاد فقط؛ لأنهم معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة، والزائد لا مصلحة فيه" (^٣).
رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:
صرح الحنفية والحنابلة بأنه لا تُراعي شروط أوقاف الملوك والأمراء إذا كان الوقف من بيت المال (^٤).
أما إذا اشترى السلطان الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال فيجب مراعاة شرائطه (^٥)، هذا إذا عرف حال الشراء، أما إذا لم يعرف شراء السلطان للأراضي
(^١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ١٨٤.
(^٢) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٢/ ٤٥٧.
(^٣) الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٧، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ٨٩.
(^٤) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، ١/ ٣٣٤، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٤٣٧، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣١٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(^٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٤٣٧.
1 / 361