301

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

أَو التَّقْصِير فَمن ترك ركنا أَو النِّيَّة لَهُ إِن اعْتبرت لم يتم نُسكه إِلَّا بِهِ، لَكِن لَا ينْعَقد نسك بِلَا إِحْرَام حجا كَانَ أَو عمْرَة وَيَأْتِي إِذا فَاتَهُ الْوُقُوف. وَمن ترك وَاجِبا لحج أَو عمْرَة وَلَو سَهوا أَو لعذر فَعَلَيهِ دم وحجه صَحِيح، فَإِن عَدمه فكصوم مُتْعَة أَي يَصُوم عشرَة أَيَّام: ثَلَاثَة فِي الْحَج، وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ. وَمن ترك مسنونا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، والمسنون كالرمل والاضطباع وَالْمَبِيت بمنى لَيْلَة عَرَفَة وَطواف الْقدوم وَنَحْوه. وَمن فَاتَهُ والفوات مصدر فَاتَ يفوت فواتا كالفوت، وَهُوَ سبق لَا يدْرك فَهُوَ أخص من السَّبق الْوُقُوف بِعَرَفَة بِأَن طلع عَلَيْهِ فجر يَوْم النَّحْر وَلم يقف بِعَرَفَة فِي وَقْفَة وَلَو لعذر فَاتَهُ الْحَج ذَلِك الْعَام، وانقلب إِحْرَامه عمْرَة إِن لم يخْتَر الْبَقَاء على إِحْرَامه ليحج من قَابل، وَلَا تُجزئ عَن عمْرَة الْإِسْلَام نصا وتحلل بِعُمْرَة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر، وَسَوَاء كَانَ قَارنا أَو غَيره، وَأهْدى عطف على الْفِعْل قبله أَي ذبح هَديا إِن لم يكن اشْترط أَو لَا، أَن محلي حَيْثُ حبست، إِمَّا شَاة أَو سبع بَدَنَة أَو سبع بقرة، فَإِن عَدمه زمن الْوُجُوب صَامَ كمتمتع ثمَّ حل: وَمن منع الْبَيْت أَي الدُّخُول للحرم بِالْبَلَدِ أَو الطَّرِيق فَلم يُمكنهُ بِوَجْه وَلَو بَعيدا وَلَو بعد الْوُقُوف أَو كَانَ الْمَنْع فِي إِحْرَام عمْرَة أهْدى أَي ذبح بنية التَّحَلُّل ثمَّ حل، فَإِن فَقده أَي الْهَدْي صَامَ عشرَة أَيَّام بِالنِّيَّةِ وَحل نصا وَلَا إطْعَام فِيهِ. وَمن صد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَة وَلَا دم عَلَيْهِ. وَإِن وقف كل الْحَاج أَو كُله إِلَّا قَلِيلا فِي الْيَوْم الثَّامِن أَن الْعَاشِر خطأ أجزأهم نصا.

1 / 334