373

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وأصل مَا يتَكَرَّر حمله كقثاء وَنَحْوه كشجر، وثمره فِي جائعة وَغَيرهَا وَصَلَاح بعض ثَمَرَة شَجَرَة صَلَاح لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان لِأَن اعْتِبَار الصّلاح فِي الْجَمِيع يشق فصلاح ثَمَر نخل وَهُوَ البلح أَن يحمر أَو يصفر، وَصَلَاح عِنَب أَن يتموه بِالْمَاءِ الحلو وَصَلَاح بَقِيَّة ثَمَر كرمان ومشمش وخوخ وَجوز وسفرجل بَدو نضج وَطيب أكل. وَصَلَاح مَا يظْهر فَمَا بعد فَم كَخِيَار وقثاء أَن يُؤْكَل عَادَة، وَفِي حب أَن يشْتَد أَو يبيض. ويشمل بيع دَابَّة كفرس عذارها أَي لجامها ومقودها بِكَسْر الْمِيم ونعلها لتبعيته لَهَا عرفا ويشمل بيع قن ذكر أَو أُنْثَى لِبَاسه الَّذِي لغير جمال لَا ثِيَاب الْجمال وَلَا مَا مَعَه من مَال أَو حلي سَوَاء ملكه إِيَّاه سَيّده أَو خصّه فَمَاله وحليه للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه المُشْتَرِي أَو بعضه فَيكون لَهُ مَا اشْترط، فَإِن كَانَ قَصده المَال اشْترط علمه بِهِ وَسَائِر شُرُوط البيع وَله الْفَسْخ بِعَيْب مَاله كَهُوَ، وَإِن لم يكن قَصده المَال وَثيَاب الْجمال وَلَا الحلى فَلَا يشْتَرط لَهُ شُرُوط البيع لدُخُوله تبعا غير مَقْصُود أشبه أساسات الْحِيطَان وتمويه سقف بِذَهَب، وَسَوَاء قُلْنَا الْقِنّ يملك بالتمليك أَو لَا. وَمَتى رد الْقِنّ الْمَشْرُوط مَاله لنَحْو عيب رد مَاله مَعَه، لِأَن قِيمَته تكْثر بِهِ وتنقص مَعَ أَخذه فَلَا يملك رده حَتَّى يدْفع مَا يزِيل نَقصه، فَإِن تلف مَاله ثمَّ أَرَادَ رده فكعيب حدث عِنْد مُشْتَر.

1 / 407