416

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَلَيْسَ لَهُ أَن يعْقد مَعَ فَقير أَو قَاطع طَرِيق أَو يَبِيع نسَاء أَو بِمَنْفَعَة أَو عرض أَو بِغَيْر نقد الْبَلَد غالبه إِن جمع نقودا. أَو بِغَيْر الْأَصْلَح مِنْهَا إِن تَسَاوَت رواجا إِلَّا بِإِذن مُوكله فِي الْكل. وَهِي أَي الْوكَالَة وَشركَة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة ومسابقة وعارية عُقُود جَائِزَة من الطَّرفَيْنِ، لِأَن غايتها إِذن وبذل نفع وَكِلَاهُمَا جَائِز، وَلكُل من الْمُتَعَاقدين فَسخهَا أَي هَذِه الْعُقُود كفسخ الْإِذْن فِي أكل طَعَامه، وَتبطل كلهَا بِمَوْت أَحدهمَا وجنونه وَالْحجر عَلَيْهِ لسفه حَيْثُ اعْتبر رشده كالتصرف المالي. فَإِن وكل فِي طَلَاق ورجعة وَنَحْوهمَا لم تبطل بِسَفَه. وَتبطل بسكر يفسق بِهِ فِيمَا يُنَافِيهِ كإيجاب نِكَاح. وبفلس مُوكل فِيمَا حجر عَلَيْهِ فِيهِ. وبردته لَا بردة وَكيله إِلَّا فِيمَا ينافيها. وبتدبيره أوكتابته قِنَا وكل فِي عتقه لَا بسكناه وَلَا بِبيعِهِ بيعا فَاسِدا مَا وكل فِي بَيْعه. وينعزل بِمَوْت مُوكله وبعزله وَلَو لم يبلغهُ ذَلِك. وَلَا يقبل قَول مُوكل إِنَّه عزل وَكيله قبل تصرفه فِي غير طَلَاق بِلَا بَيِّنَة. وَيقبل قَوْله إِنَّه أخرج زَكَاته قبل دفع وَكيله للساعي، ويأخذها الْوَكِيل من السَّاعِي إِن بقيت فِي يَده لفساد الْقَبْض فَإِن فرقها على مستحقيها، أَو تلفت بِيَدِهِ فَلَا رُجُوع عَلَيْهِ. وَحُقُوق عقد مُتَعَلقَة بموكل لِأَن الْملك ينْتَقل إِلَيْهِ ابْتِدَاء وَلَا يدْخل فِي ملك الْوَكِيل فَلَا يعْتق قريب وَكيل عَلَيْهِ وَلَا يَصح بِلَا إِذن مُوكل بيع وَكيل لنَفسِهِ بِأَن يَشْتَرِي مَا وكل فِي بَيْعه من نَفسه لنَفسِهِ وَلَا يَصح شِرَاؤُهُ أَي الْوَكِيل مِنْهَا أَي من نَفسه لمُوكلِه بِأَن وكل فِي شِرَاء شَيْء فَاشْتَرَاهُ من نَفسه لمُوكلِه لِأَنَّهُ خلاف الْعرق فِي ذَلِك، وكما لَو صرح لَهُ فَقَالَ بِعْهُ أَو اشتره من غَيْرك للحوق

2 / 450