يطهر في الثلاث (^١)، و(ههنا) (^٢) يطهر بواحدة؛ لأنه إذا نوى الاغتسال صار الماء مستعملًا في كل مرة، والثلاث تستأصل النجاسة، وههنا الماء لم يصر مستعملًا (فيطهر) (^٣) بمرة واحدة (^٤).
ولو أن طاهرًا انغمس في البئر [لطلب] (^٥) الدلو لا يصير الماء مستعملًا بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد التقرب، ولا أسقط الفرض (^٦) (^٧). (طح) (^٨)
* * * *
(^١) يُنظر: الصفحة رقم ١٨٩ من هذا البحث.
(^٢) في (ج): منها.
(^٣) في (ب) و(ج): فلا يطهر، والمثبت هو الموافق للسياق.
(^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.
(^٥) ساقطة من (أ).
(^٦) ولم ينجس الماء لعدم النجاسة.
(^٧) لم يذكر المؤلف رأي أبي حنيفة، وهو أنّ كلًّا من الماء والرجل نجس، فأمّا الماء فلإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، وأمّا الرجل فلبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل: عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل، وعنه: أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١.
(^٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٠٧، (تحقيق: محمد الغازي).