212

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

رجلٌ دخل مَربِطًا (^١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (^٢):
لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (^٣).
البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (^٤).
الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديمًا ومستعملًا يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديدًا يغسل ثلاثًا ويجفّف في كل مرة (^٥).
وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثًا ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (^٦).
إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (^٧). (ظ) (^٨) (ف) (^٩)

(^١) المَربِط: موضع ربط الخيل ونحوها. يُنظر: الصحاح ٣/ ١١٢٧، المخصص ٢/ ١٠٨، لسان العرب ٧/ ٣٠٢.
(^٢) لفظ "قالوا" يستعمل غالبًا عند الحنفية فيما وقع فيه اختلاف بين مشايخ المذهب، وقد يستعمل لتضعيف القول كما عُرف ذلك عن المرغيناني في الهداية.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٦٨، المذهب الحنفي للنقيب ١/ ٣٧٤.
(^٣) يُنظر: الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢١.
(^٤) أي أنه لا يُشترط العصر؛ لأنهم جعلوا إجراء الماء عليه قائمًا مقام العصر، لكن قال ابن نجيم: " والتقدير بالليلة في مسألة البساط لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط: (قالوا: البساط إذا تنجس فأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر؛ لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر). اهـ ولم يقيده بالليلة. ".
يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٢.
(^٥) والفرق بين الجديد والقديم أنّ الجديد يتشرّب النجاسة فاحتيج فيه إلى التجفيف بخلاف القديم.
يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٠١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(^٦) والفرق بينهما أن بعرَ الغنم والإبل صلبٌ فلا تتداخل النجاسة في أجزاء الشعير بخلاف أخثاء البقر.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ٢٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٩.
(^٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٠٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، البناية ١/ ٧٤١، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.
(^٨) لم أجده.
(^٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢، من غير التعليل.

1 / 213