ولو صبَّ (الخمر) (^١) على حنطة يغسل ثلاثًا ويجفف في كل مرة (^٢).
البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجسًا لا يطهر بعد ذلك (^٣). (ظ) (^٤)
حُبّ [الماء] (^٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (^٦).
والبعر إذا وقع (^٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطبًا يوجب التنجُّس، وإن كان كثيرًا فاحشًا تنجس سواء كان صحيحًا منكسرًا رطبًا أو يابسًا (^٨). (خ) (^٩)
بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيرًا يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (^١٠).
(^١) في (ب): خمرا.
(^٢) وهذا قول أبي يوسف، وهو فرعٌ على قوله بأنّ كلّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف له كالعصر، خلافًا لمحمد ﵀. يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٤ من هذا البحث.
(^٣) وهو مقيّد بأن يرمى البعر ولا يبقى له لون للضرورة؛ لأن من عادة الإبل والغنم البعر عند الحلب بخلاف تركه حتى يتفتّت؛ إذ لا ضرورة فيه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، العناية ١/ ١٠٠، درر الحكام ١/ ٢٥، مجمع الأنهر ١/ ٣٤.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (٨/أ).
(^٥) ساقطة من (أ) و(ج).
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٤٤ من هذا البحث.
(^٧) في (ب): وقعت.
(^٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٩، والصفحة رقم ١٦٦ من هذا البحث.
(^٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١١.
(^١٠) للضرورة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٧٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩،