219

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

الفأرة إذا وقعت في سمن جامد قُوِّر (^١) ما حوله ويؤكل الباقي (^٢).
(وإن كان ذائبًا نجسته (^٣)
، وإن كان يجوز الاستصباح به) (^٤) (^٥).
وحدُّ الجُمود ألا ينضمّ البعض إلى البعض (^٦).
البعوض إذا مصَّ الدمَ ووقع في الماء ومات لا يفسُد الماء (^٧).
ولو صُبَّ الخمرُ في قدرٍ فيه لحمٌ قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثًا، وإن كان بعد الغليان لا

(^١) قُوِّر: قُطّع الشيء من جوانبه. يُنظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢١٢، لسان العرب ٥/ ١٢٣.
(^٢) لما أخرج البخاري في صحيحه، [كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب]، (٧/ ٩٧:برقم ٥٥٣٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس، يحدثه: عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه».
يُنظر: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥.
(^٣) لما أخرج أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الفأرة تقع في السمن]، (٥/ ٦٥٣:برقم ٣٨٤٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". صححه ابن حبّان، والطحاوي، وحسّنه النووي، وضعّفه البخاري وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٨٢، البدر المنير ٥/ ٢٣، التلخيص الحبير ٣/ ٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩٣، المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، البناية ١/ ٤٣٥.
(^٤) في النسخ الثلاث: "وإن كان يجوز الاستصباح به، وإن كان ذائبًا نجسته"، والسياق غير مستقيم، وفي نسخة (أ) كُتب بخط دقيق تحت أول الجملة [مؤخر]، وتحت آخرها [مقدم].
(^٥) لأنّه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة جواز الاستصباح بها، كما عند الطحاوي بإسناده -وصحّحه- في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٢، ولفظه: " ... وإن كان ذائبا، أو مائعا، فاستصبحوا به ... ".
يُنظر: المراجع السابقة.
(^٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ١٢٨.
(^٧) لأنّ الدم الذي في البعوض لا يُفسد الماء أصلًا، وما اكتسبه من الدم حكمه كذلك.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٤.

1 / 220