والنَّجاسةُ المرئية تزولُ بزوال عينِها وأثرِها وإن كان بالغَسلة الواحدة (^١).
والَّلونُ غيرُ معتبرٍ (كالحِبْر) (^٢) النّجس والِحنّاء النجس (^٣).
المصلّي إذا رأى على ثوبه نجاسةً ولا يدري متى أصابته فيها؟
المختارُ أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (^٤).
السِّرقين إذا أُحرق حتى صار رمادًا يُحكم بطهارته، وعليه الفتوى (^٥).
وعلى هذا الخنزير إذا وقع في المَمْلحةِ حتى صار كلُّه ملحًا الأصح أنه طاهر (^٦). (خ) (^٧)
إذا ذُبح (^٨) شيء من السِّباع مثل الثَّعلب يَطهر جلدُه ولا يَطهر لحمُه على الأصحّ، حتى لو صلّى
(^١) يعني ولا يُشترط التكرار كما في غير المرئية؛ لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، الهداية ١/ ٣٨، درر الحكام ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٠.
(^٢) في (أ): كالخبز.
(^٣) يعني أنّ من خضب يده بحنّاء نجس فلا يشترط زوال لون الحِنّاء، ووجه ذلك: الحرج الظاهر في الإلزام بذلك.
يُنظر: المبسوط ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٤٩.
(^٤) لأنّ وجود النجاسة في ثوبه فيما مضى من الصلوات مشكوك فيه، والأصل عدمه.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٢٣، المبسوط ١/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.
(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٢١٩ من هذا البحث.
(^٦) لاستحالة عينه.
يُنظر: البناية ١/ ٧٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤٢.
(^٨) يعني التذكية، وهل يُشترط كون الذكاة شرعية؟ قولان في المذهب، والأصح اشتراطها، فخرج بها ما لو ذبح المجوسيّ شيئًا، والمُحْرم صيدًا، وتارك التسمية عمدًا. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١١٢، الدر المختار ص ٣٣، مراقي الفلاح ص ٦٩.