227

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وإن تيمَّم بأصبعٍ أو أصبعين لا يجوز (^١). (ف) (^٢)
ولو تيمَّم بثلاث أصابع يجوز، وهو والمسح سواء (^٣). (خ) (^٤)
وإن مسح وجهَه وذارعيه بضربةٍ واحدة لا يجوز (^٥).
ولو تَمعَّك (^٦) في التراب فأصابَ وجهَه وكفيه وذراعيه جاز (^٧).
ولو قام في مهبِّ الريح أو هُدم حائطٌ فأصاب الغبارُ وجهَه وذراعيه لم يجز حتى يمسحَ ينوي به التَّيمُّم (^٨).
وكذا لو ذرّ رجلٌ على وجهه (التراب) (^٩) لم يجز، فإن مسح وجهه وذراعيه ينوي به التَّيمُّم والغبار عليه جاز. (ف) (^١٠)

(^١) لأن الأصبع والأصبعين من اليد لا تسمى يدًا.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩، البحر الرائق ١/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ١٠١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣١.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
(^٣) يعني هو والمسح على الرأس أو المسح على الخفين سواء في الجواز؛ لأنه مسح بالأكثر فيأخذ حكم الكل.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٧، المبسوط ١/ ٦٤، البحر الرائق ١/ ١٥٢.
(^٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٣.
(^٥) لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم، لأن البدل لا يخالف الأصل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٥، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، البناية ١/ ٥٢٠، فتح القدير ١/ ١٢٥.
(^٦) تمعك: تقلّبَ وتمرّغ في التراب. يُنظر: العين ١/ ٢١٠، تهذيب اللغة ١/ ٢١٤، طلبة الطلبة ص ٩.
(^٧) لأنّه أتى بالواجب وزاد عليه، والمراد هنا أن يكون تمعُّكه بنية التيمم.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩.
(^٨) لما مرّ من كونه أتى بالواجب وزيادة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠١، المبسوط ١/ ١٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٩.
(^٩) في (ب): ترابا.
(^١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.

1 / 228