Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
والمعتبر عندنا (^١): الضرر سواءٌ كان الضرر من جهة استعمال الماء، أو من جهة التحرك (^٢).
وفي شرح القدوري (^٣): وإن كان المريض لا يستضرُّ بالماء إلا أنه إذا تحرّك للوضوء شقَّ عليه واستضرّ به جاز له التَّيمُّم؛ لأنه يستضر بالوضوء وإن لم يكن ضررٌ باستعماله؛ فصار كمن يخاف العطش، فإنّه يسقط عنه الوضوء لهذا المعنى، أنّه يستضر باستعماله (^٤).
الجنبُ الصحيحُ في المصر إذا خاف الهلاك من (الاغتسال) (^٥) يباح له التَّيمُّم (^٦).
(^١) يعني عند الحنفية، والتنصيص هنا خلافًا للشافعي الذي يُذكر بعض خلافه مع الحنفية في كتبهم، ومنها هذه المسألة.
(^٢) لتحقق العجز، ومعنى الضرر من جهة التحرك: أن يشتكي من داء في بطنه ونحوه؛ فيتضرر بالتحرك أثناء التطهر.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٢٤، البحر الرائق ١/ ١٤٧.
(^٣) شرح مختصر الكرخي للقدوري ص ٣٠٤. ويُنظر: الصفحة رقم ١٦ من هذا البحث.
(^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٢٤، البحر الرائق ١/ ١٤٧.
(^٥) في (ب): التوضؤ لا.
(^٦) لما أخرج أحمد في مسنده، (٢٩/ ٣٤٦:برقم ١٧٨١٢) عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله ﷺ عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: " يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله ﷿ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا". صححه الزيلعي وابن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم، وقال البيهقي: مرسل. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٥٧، البدر المنير ٢/ ٦٣٠، إرواء الغليل ١/ ١٨١.
قال الكاساني: "ولم يأمره بالإعادة ولم يستفسره إنه كان في مفازة، أو مصر، ولأنه علل فعله بعلة عامة، وهي خوف الهلاك ورسول الله ﷺ استصوب ذلك منه، والحكم يتعمم بعموم العلة".
وهذا مشروطٌ بألّا يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبًا يتدفأ به ولا مكانا يأويه، كما أفاده الكاساني وقاضيخان وابن نجيم، والمرض كخوف الهلاك في المسألتين، ولم يذكره المؤلف.
يُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٨٥، المبسوط ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، البناية ١/ ٥١١، البحر الرائق ١/ ١٤٩.
1 / 249