283

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وإن لبِسهما على الخفّينِ لا يخلو: إن لبسهما بعد ما لبس الخفين وأحدث ومسح على الخفين (^١)، أو لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح على الخفين لا يجوز المسح على الجُرمُوقين بالإجماع (^٢).
وإن لبس الجُرمُوقين قبل أن يحدثَ ويمسحَ جاز المسح على الجُرمُوقين (^٣).
وإن لبس الخفين فوق الجُرمُوقين فهو على هذه التفاصيل أيضًا (^٤).
ولو لبس الخفين ولبس إحدى الجُرمُوقين جاز له أن يمسح على الخف [الذي] (^٥) لا جُرمُوق عليه وعلى الجُرمُوق (^٦).
ولو لبس الخفين ولبس عليهما الجُرمُوقين ومسح على الجُرمُوقين ثم نزع الجُرمُوقين فإنه يعيد المسح على الخفين (^٧).

(^١) لأنّ الحدث حلّ بالخف فلا يتحول إلى غيره.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، البناية ١/ ٦٠٧، فتح القدير ١/ ١٥٦.
(^٢) لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ١/ ١٧١، البناية ١/ ٦٠٧، فتح القدير ١/ ١٥٦.
(^٣) دليل هذه المسألة هو أصل جواز المسح على الجرموق وهو حديث بلال السابق في مسحه ﷺ على الموق.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٣، المبسوط ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، العناية ١/ ١٥٥.
(^٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، التاتارخانية ١/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.
(^٥) ساقطة من (ج).
(^٦) لأن الجرموق بمنزلة الخف، فلا يضر تعدده في رِجْلٍ دون الأخرى.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، التاتارخانية ١/ ١٦٥، البحر الرائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٩.
(^٧) لأنّ الجُرمُوق الممسوح عليه زال حقيقة وحكمًا فيحل الحدث بما تحته، فيلزمه إعادة المسح، كما لو أحدث في هذه الحالة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٢، درر الحكام ١/ ٣٨، عمدة الرعاية ٢/ ٦٩.

1 / 284