وأقلُّ النِّفاس ما يوجدُ وإن كان ساعة (^١).
وأكثره أربعون يومًا (^٢).
ثم الحيض يتعلق به أحكامٌ عشرة (^٣) (^٤):
أنها لا تصلي، ولا تصوم، وتقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة (^٥).
ولا يأتيها زوجها (^٦).
ولا تدخل المسجد (^٧).
(^١) لأن تقدّمَ الولد دليلٌ على أنّه من الرحِم فلا حاجة إلى أَمارة زائدةٍ عليه.
يُنظر:: الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧، البناية ١/ ٦٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٠، مجمع الأنهر ١/ ٥٥.
(^٢) لما روى أحمد في مسنده، (٤٤/ ١٨٦:برقم ٢٦٥٦١) عن أم سلمة، قالت: " كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نِفاسها أربعين يوما "، أو أربعين ليلة -شك أبو خيثمة- وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْس من الكَلَف. ضعّفه البيهقي، وحسّنه النووي، وصحّحه الحاكم وابن القيم وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠٥، المجموع ٢/ ٥٢٥، زاد المعاد ٤/ ٣٦٩، البدر المنير ٣/ ١٣٧.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧، النتف في الفتاوى ١/ ٣٥، المبسوط ٣/ ١٤٩، الهداية ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٦٧.
(^٣) في (أ): زيادة (منها) بعد عشرة.
(^٤) الظاهر أن المؤلف لم يُرد الحصر، وقد ذكر ابن نُجيم اثنين وعشرين حُكمًا كما في البحر الرائق ١/ ٢٠٣.
(^٥) دليل هذه المسائل الأربع ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة]، (١/ ٢٦٥:برقم ٣٣٥) عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
يُنظر: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٣١.
(^٦) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى﴾. [سورة البقرة، من الآية ٢٢٢]
يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ١١٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٠٨، المبسوط ١٠/ ١٥٨، الاختيار ١/ ٢٨، البناية ١/ ٦٤٤.
(^٧) لحديث عاشة ﵂ مرفوعًا:: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٢٨ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.