كتاب الصلاة
وهي في اللغة: الدُّعاء (^١)، قال الله تعالى: ﴿بِهَا وَصَلِّ﴾ (^٢) أي: ادع لهم (^٣).
وفي الشَّرع: عبارة عن أركانٍ مخصوصةٍ، وأذكارٍ معلومةٍ بشرائطَ محصورةٍ في أوقاتٍ مقدَّرة (^٤).
وهي فريضةٌ محكمةٌ يَكفر جاحدُها ولا يسعُ تركُها (^٥).
ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنّة، والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ (^٦).
وأما السُّنّة فقوله ﵇: "بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةٍ أن لا إله إلا الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجِّ البيت، وصومِ رمضان" (^٧).
وعليها إجماع الأمة (^٨).
(^١) يُنظر: المخصص ٤/ ٥٥، المصباح المنير ١/ ٣٤٦.
(^٢) سورة التوبة، من الآية (١٠٣).
(^٣) يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ٢٤٠، تفسير النسفي ١/ ٧٠٧.
(^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٤، الاختيار ١/ ٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، البناية ٢/ ٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٧.
(^٥) لثبوتها بدليل قطعي.
يُنظر: الاختيار ١/ ٣٧، اللباب ١/ ١٥٥، منحة السلوك ص ٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(^٦) سورة النساء، من الآية (١٠٣).
(^٧) أخرجه البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»]، (١/ ١١:برقم ٨)، ومسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ بني الإسلام على خمس]، (١/ ٤٥:برقم ١٩) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٨) وهو من الإجماعات القطعية، وممن حكاه: الخطابي، وابن حزم، وابن قدامة، والعيني، وغيرهم.
يُنظر: معالم السنن ٤/ ٣١٤، المحلى ٢/ ٤، المغني ٩/ ٢١، عمدة القاري ٢٤/ ٨١.