333

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وإذا افتتح التطوّع في الأوقات المكروهة فإنّه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية (^١). (ف) (^٢)
ولو لم يقطعْه ومضى على ذلك فقد أساء ولا شيء عليه (^٣). (طح) (^٤)
ولا يُجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى (^٥).
ولا يُجمع بعذر المطر والمرض (^٦).
(اخ) (^٧)
ولو أسلم الكافرُ عند غروب الشّمس فأراد أن يقضيَها عند الغروب من اليوم الثاني الأصحُّ أنّه يجوز؛ لأنه أدّاها كما وجبت (^٨).
ولو نذر في هذه الأوقات جاز أداؤها (^٩).

(^١) يقطع ليخرج عن المعصية، ويقضي للزومها بالشروع.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣٧، الاختيار ١/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ٦١، النهر الفائق ١/ ٣٠٠، الشرنبلالية ١/ ٥٣.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(^٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣٧، الاختيار ١/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ٦١، النهر الفائق ١/ ٣٠٠، الشرنبلالية ١/ ٥٣.
(^٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٩٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ١١١٩ من هذا البحث.
(^٦) لعموم النصوص الواردة بتعيين الأوقات نحو قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، [سورة الإسراء، من الآية (٧٨)]، وما ورد من أخبار فهي محمولة على الجمع الصوري لا الحقيقي.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ٧٤.
(^٧) لم أجد في الاختيار ١/ ٤٢ إلا العبارة الأولى وهي قوله:" ولا يجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى".
(^٨) ما ذكره المؤلف من التصحيح نقله الزيلعي عن البزدوي، والقول الثاني: عدم الجواز، وهو اختيار السرخسي، واختاره في البحر والنهر وغيرهما.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨٦، فتح القدير ١/ ٢٢٣، النهر الفائق ١/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٢.
(^٩) لأنّه أدّاها كما وجبت.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٦، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٥.

1 / 334