343

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

والسنّة أن يكون المؤذن عالمًا بأوقات الصلاة، مواظبًا عليها. (ظ) (^١)
فإذا أذّن قبل الوقت يُكره (^٢)، ويعاد في الوقت (^٣). (ف) (^٤)
ولو ترك استقبال القبلة في الأذان يُكره (^٥). (ظ) (^٦)
ولو أذّن على غير وضوءٍ جاز ولا يُكره (^٧).
ولو أذّن وهو جنبٌ يُعيد (^٨)، (ظ) (^٩) ويُكره (^١٠). (ف) (^١١)

(^١) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(^٢) لأنّ المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فقبل الوقت يكون تجهيلًا لا إعلامًا، ولأن المؤذن مؤتمن.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢.
(^٣) لعدم الاعتداد به.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢.
(^٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩.
(^٥) لتركه السنة المتواترة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٨، المبسوط ١/ ١٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٩١.
(^٦) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(^٧) لأنّ الأذان ذكرٌ معظّمٌ فيُقاس على قراءة القرآن، ولأنه كما لم يُكره دخول المسجد على غير وضوء لم يكره الأذان.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩.
(^٨) لأن الأذان ذكر معظم، والأذان جنبًا ينافي التعظيم، فيستحب إعادته كإعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩.
(^٩) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(^١٠) لأنّه ذكر معظّم فيكره مع أغلظ الحدثين.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١.
(^١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.

1 / 344