349

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ولا يحلُّ للمؤذّن ولا للإمام أن يأخذَ على الأذان والإمامة أجرًا (^١)، فإن لم يُشارطْهم على شيءٍ لكنّهم عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقتٍ شيئًا فهو حسنٌ يطيبُ له ذلك ولا يكون ذلك أجرًا (^٢).
إذا أذّن واحدٌ بعد واحدٍ على المنارة يوم الجمعة فالموجبُ للسعيِ وتركِ التجارة هو الأذان الأول، وليس للثاني من الحُرمة ما يكون للأول (^٣).
ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلَّم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي؛ لأنه شبيه بالصّلاة، فإن تكلم بكلامٍ يسيرٍ لا يلزمه الاستقبال (^٤).
وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله: "قد قامت الصلاة" له الخيار إن شاء أتمّها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إمامًا كان المؤذن أو لم يكن؛ لأنَّ كلَّ ذلك مأثور (^٥). (ف) (^٦)
وإذا دخل المسجدَ والمؤذّنُ يقيم ينبغي أن يقعد ولا يمكث قائما؛ لأنّ هذا ليس أوان الشروع في الصلاة (^٧).

(^١) لما روى أحمد في مسنده، (٢٦/ ٢٠٠:برقم ١٦٢٧٠) عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". صححه الحاكم والألباني، وحسّنه الترمذي. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٢٨٥، المستدرك ١/ ١٩٩، إرواء الغليل ٥/ ٣١٥.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٤/ ١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٢، البناية ٢/ ٩٧.
(^٢) يُنظر: الأصل ١/ ١٢٠، فتح القدير ١/ ٢٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤.
(^٣) يعني إذا كان بعد الزوال كما نصّ عليه غير واحد من الحنفية، لأنه هو الذي حصل به الإعلام.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣، العناية ٢/ ٦٩، البناية ٣/ ٩١، فتح القدير ٢/ ٦٩.
(^٤) يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، المبسوط ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٩١ عمدة الرعاية ٢/ ٢٢٩.
(^٥) لم أقف على شيء مما ذكره المؤلف من الآثار المرفوعة أو الموقوفة، وربما قصد بذلك ما رُوي من القولين عن أبي يوسف وأبي جعفر الهندواني، فقد قال أبو يوسف: يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إمامًا أو غيره، وقال أبو جعفر الهندوانيّ: إذا بلغ قوله: (قد قامت الصلاة) فهو بالخيار إن شاء مشى، وإن شاء وقف، إمامًا أو غيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٢، البناية ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٦.
(^٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٨.
(^٧) يُنظر: الفتاوى السراجية ١/ ٥٥، الفتاوى الوالوجية ١/ ٧١، الفتاوى الهندية ١/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٠.

1 / 350