358

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وتثويبُ كلِّ بلدةٍ ما تعارفه أهل تلك البلدة كقامت قامت في (بلادنا) (^١) (^٢).
ويجوز تخصيصُ كلِّ من كان مشغولًا بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي والمدرس (^٣).
ويقعدُ المؤذّنُ بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات (^٤)، إلا في المغرب فإنّه يقوم ساعةً يسيرةً ساكتًا ولا يجلس (^٥).
والسّكوتُ مقدارُ آيةٍ طويلةٍ أو ثلاث آياتٍ قِصار (^٦). (خ) (^٧)
فإن أذّن رجلٌ وأقام آخر بإذنه لا بأس به، وإن لم يرضَ به الأولُ يُكره (^٨).
ولو أخّر الإقامة لكي يُدرك النّاسُ الجماعةَ جاز (^٩). (خ) (^١٠)

(^١) في (ج): أدنى.
(^٢) يُنظر: الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص ١٢.
(^٣) لكونهم مشغولين بأمور الدين، فلعلهم لا يسمعون الأذان، وهذا في جميع الصلوات، ولا كذلك غيرهم من الناس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، العناية ١/ ٢٤٥ حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص ٣٢.
(^٤) قوله: يقعد، ليس المرادُ بهِ خصوصُ القعود، بل الفصلُ بين الأذانِ والإقامةِ مقدار ما تحضر الجماعة ويؤدون السنن، ووجه هذا الفصل ما روى أحمد في مسنده، (٣٥/ ٢٠٧:برقم ٢١٢٨٥) عن أبي بن كعب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفَسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهلٍ، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل". ضعّفه ابن حجر، وأعلّه الشوكاني بالانقطاع، وحسّنه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: فتح الباري ٢/ ١٠٦، نيل الأوطار ٢/ ١٢، السلسلة الصحيحة ٢/ ٥٤٦.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٤٦، الاختيار ١/ ٤٣.
(^٥) للأمر بتعجيلها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٤٦، الاختيار ١/ ٤٣.
(^٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٢، العناية ١/ ٢٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٧٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٦، مجمع الأنهر ١/ ٧٧.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٣.
(^٨) يُنظر الصفحة رقم ٣٤٦ من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٢، البناية ٢/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٥.
(^٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، البناية ٢/ ١٠٤، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، النهر الفائق ١/ ٧٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٦.
(^١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٣.

1 / 359