361

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

هذا إذا كان الإمامُ في المسجد (^١).
ولو كان الإمامُ هو المؤذّنُ فإنّه لا يقوم (^٢) حتى (يجاوزهم) (^٣) الإمام (^٤)، وكلُّ صفٍّ جاوزهم الإمام قام أهلُ ذلك الصفّ (^٥).
ولو دخل من جانبِ الصفوف لا يقومون حتى يبلغ القبلة (^٦).
ولو أحدث المؤذّن في الإقامة فإنه يتمّها، ثم يذهب فيتوضأ ويُصلي، وكذلك في الأذان (^٧).
وإذا أُغمي عليه في إقامته، أو مات فالمستحبُّ أن يبتدئ غيرُه الإقامةَ من أوّلها (^٨). (طح) (^٩)
ويُستحبُّ أن يكون المؤذّن صالحًا تقيًّا عالمًا بالسنّة وأوقات الصلاة مواظبًا على ذلك (^١٠). (اخ) (^١١)
* * * *

(^١) ولم يذكر المؤلّف إن كان الإمام ليس معهم في المسجد، والحكم فيه أنّه يكره لهم أن يقوموا في الصف حتى يدخل الإمام لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة]، (١/ ١٢٩:برقم ٦٣٧) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني».
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(^٢) يعني الصف.
(^٣) في (ب): يجاوز بهم.
(^٤) إن جاء من ورائهم؛ لأن العادة كذلك في زمنهم، وصرّح به في بدائع الصنائع ١/ ٢٠١.
(^٥) لأنه صار بحال لو اقتدوا به جاز؛ فصار في حقهم كأنه أخذه مكانه.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(^٦) لأنّ مقامه في المحراب هو الحال الذي لو اقتدوا به جاز، بخلاف ما لو قاموا وقد دخل من جانب الصفوف.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٧ من هذا البحث، والمؤلف هناك لم يذكر استحباب إتمامها إذا أحدث ثم الوضوء، بل أطلق، ووجه ما هنا: أن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز، فالبناء أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، العناية ١/ ٢٤٤، فتح القدير ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٣.
(^٨) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٧ من هذا البحث.
(^٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤١٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(^١٠) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٤ من هذا البحث.
(^١١) الاختيار ١/ ٤٤.

1 / 362