379

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ولو جلس الخيَّاط لحفظ المسجدِ ومتاعِه واشتغل بالخياطة فلا بأس (^١).
ولا بأسَ بالجلوس في المسجد لغير الصلاة (^٢).
ويُكره النَّوم في المسجد إلا أن يكون غريبًا (^٣).
ويُكره الجلوسُ في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام (^٤).
وفي غير المسجد رُخِّص للرجالِ ثلاثة أيام (^٥)، والترك أولى (^٦).

(^١) لأن قصده حفظُ المسجد لا التكسب.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢، البناية ٤/ ١٣٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.
(^٢) لأنّ أهل الصُّفَّة كانوا يلازمون المسجد.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، عمدة القاري ٤/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٢.
(^٣) لأنه ما أعد لذلك، وإنما بني لإقامة الصلاة، واستثناء الغريب والمعتكف للعذر بذلك.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٩، غمز عيون البصائر ٤/ ٦٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦١.
(^٤) يعني لتعزية أهل الميت كما في الاختيار ٤/ ١٦٦، وقد علّله العيني في المنحة وكذا ابن نجيم في البحر بأن المساجد إنما بنيت لأداء الفرائض، وفي الخانية ١/ ٦٦: "ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل".
يُنظر: منحة السلوك ص ٤٢٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، غمز عيون البصائر ٤/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١.
(^٥) لأن التعزية بعد الثلاث تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البناية ٣/ ٢٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢٠٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤١.
(^٦) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١١/ ٥٠٥:برقم ٦٩٠٥) من حديث جرير بن عبدالله البجلي ﵁ قال: " كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعةِ الطعام بعد دفنه من النياحة". ضعّفه الإمام أحمد، وصححه النووي وابن كثير والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٣٨٨، المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، إرشاد الفقيه ١/ ٢٤١، أحكام الجنائز للألباني ص ١٦٧.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، منحة السلوك ص ٤٢٨، فتح القدير ٢/ ١٤٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦١٧.

1 / 380