333

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الخامسة : لو أقر يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم ثم قال : هما واحدٌ .. قُبل ، سواء أشهد أو لم يُشهِد ؛ لأن تكرير الإخبار معتاد .

ولو شهد شاهدٌ على إقراره بألف ، وشاهدٌ على إقراره بألفين أو بخمس مئة .. ثبت ما تصادقا عليه وحلف (١) مع الشاهد بالزيادة ، ولو قال أحد الشاهدين : عليه ألف من ثمن عبد ، وقال الآخر : من ثمن ثوب .. لم يثبت بهما شيء حتى يحلف مع من شاء منهما .

السادسة : لو أقر أنه باع عبداً من نفسه بألف ، فصدقه العبدُ .. عَتَقَ والألفُ عليه ، فإن أنكر .. فهو حرٍّ والقول قوله مع يمينه في الألف ، والولاء للسيد في الصورتين، ولو أقرَّ ببيع وادعى عدمَ قبض الثمن .. حلف واستحق الثمن ، ولو شهد على رجل بأنه عَتَق عبدُه ثم اشتراه(٢) .. صح(٣)، ثم هو حرّ عليه؛ لإقراره، والولاءُ موقوف .

السابعة : لو قال : بعتُك جاريتي هذه وأولذْتَها ، فقال : لا ، بل زَوَّجْتَنيها وهي أمتك .. فولدُها حرّ، والأمةُ أمُّ ولد بإقرار السيد(٤) ، وإنما السيد يدّعي ظُلْمَه بالثمن ، فيحلِّفُه(٥) ويبرأ ، والوطء(٦) ممنوع، فإن مات الواطىء .. فميراثه لولده من الأمة ، وولاؤها موقوف .

الثامنة : إذا أقر بعض الورثة بوارث مجهول النسب .. لم(٧) يصحّ حتى يقرَّ جميعُ

  1. أي: المقَرِّ له، فإذا حلف مع الشاهد .. أخذ الألفين. كما في ((الروضة)) (٣٩٠/٤).

  2. أي: اشترى الشاهدُ العَبْد الذي ادعى عتقه. وانظر للتوضيح ((الحاوي)) (٣١٣/٨-٣١٤).

  3. أي : الشراء ، ولزمه الثمن ، وكان العقدُ من جهة السيد بيعاً، ومن جهة الشاهد افتداءً، وإنما صحّ الشراء وإن اعتقد حريته ؛ استنقاذاً له من رِقُ ظلم وأسر عدوان. انظر المرجع السابق (٣١٤/٨).

  4. في (ب): (فولدُها حرّ بإقرار السيد، والأمةُ أمُّ ولد ) .

  5. أي: يُحَلِّفُ السيد صاحب اليد على نفي الثمن، فإذا حَلَف على نفي الشراء .. سقط عنه الثمن المدعى .

  6. ضعيف، والمعتمد: أن له وَطْأَها في الباطن ، وفي الحل ظاهراً وجهان ؛ أصحهما كما في ((الروضة)) (٤١٠/٤): أنها تحل .

  7. في (أ): (لا) بدل (لم ) والمثبت من (ب ) لأنها أنسب.

333