396

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثالث : في الحساب و العول (١)

ومُقَدَّراتُ الفرائض ستةٌ : النصفُ، ونصفُه وهو الربع ، ونصفُ نصفه وهو الثمن ، والثلثان، ونصفُهما وهو الثلث، ونصفُ نصفهما وهو السدس . ٤٣/أ

أما مستحِقُّوها : فالنصفُ فرضُ خمسة من الورثة في أحوال مختلفة(٢) ، والربعُ فرضُ اثنين(٣)، والثمنُ فرضُ واحد(٤) ، والثلثان فرضُ أربعة(٥) ، والثلثُ فرضُ اثنين(٦) ، والسدسُ فرضُ سبعة(٧)، وإذا تأملت ما سبق .. عرفت التفصيل.

وأما مخارجُ هذه المقدرات .. فسبعةٌ : الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، والستة ، والثمانية ، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ، وزاد آخرون : ثمانية عشر ، وستة وثلاثين ، وذلك يحتاج إليهما في مسائل الجدِّ مع الإخوة حتى يطلب ثلث ما بقي بعد إخراج سهم ذي فرض(٨) .

فلا يخرج الثلثُ إلا من ثلاثة ، والربعُ إلا من أربعة ، والسدسُ إلا من ستة ،

  1. سيأتي تفسيره في المتن .

  2. وهم - كما في ((المنهاج)) - : زوج لم تخلف زوجته ولداً ولا ولد ابن ، وبنت ، أو بنت ابن ، أو أخت لأبوين أو لأب منفردات. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩/٣).

  3. وهما كما في ((المنهاج)): زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما . انظر : المرجع السابق .

  4. وهو: للزوجة مع الولد وولد الابن الوارث وإن سفل، سواء أكان منها أم لا . انظر : المرجع السابق .

  5. وهم كما في ((المنهاج)): بنتان فصاعداً، وبنتا ابن فأكثر ، وأختان فأكثر لأبوين أو لأب . انظر : المرجع السابق .

  6. وهما كما في ((المنهاج)): أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ، وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجدّ مع الإخوة. انظر: المرجع السابق. (١٠/٣) .

  7. وهم كما في ((المنهاج)): أب، وجدّ لميتهما ولد أو ولد ابن ، وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات ، وجدّة ، ولبنت ابن مع بنت الصلب ، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ، ولواحد من ولد الأم. انظر: المرجع السابق (١٠/٣-١١).

  8. انظر الكلامَ مفصلاً على هذين الأصلين في ((التحفة)) (٤٣٠/٦).

396