Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وأما الذمي، فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك.
ودم الحيض يجب غسله، ويستحب حته (1) وقرصه، وليسا بواجبين، فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمشق، بكسر الميم وتسكين الشين وهو الغرة بتحريك الغين المعجمة، وهو طين أصفر يقال له المشق، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأزدية، ومنه رداء ممصر، وثوب ممصر، بالصاد غير المعجمة أي مصبوغ بالمصر، الذي هو المغرة، أو بما يغير لونه.
ويجوز الصلاة في ثوب الحائض، ما لم يعلم فيه نجاسة، كذلك في ثوب الجنب.
والمذي والوذي طاهران ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة، أو كانت الثياب رطبة، ولا بأس بثياب الصبيان، ما لم يعلم فيها نجاسة. والنجاسة إذا كانت يابسة، لا ينجس بها الثوب.
والعلقة نجسة، والمراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة، لا الدود الذي يقال له العلق.
إذا بال الإنسان على الأرض، فتطهيره، أن يطرح عليه ذنوب من ماء والذنوب: الدلو الكبيرة، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع، الذي ينتقل إليه ذلك الماء.
فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء، على بول الأعرابي.
إذا بال في موضع، فإنه يزول حكم نجاسته بستة أشياء، أحدها: أن يكاثر
Page 188
Enter a page number between 1 - 1,902