Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأن المشرك نجس، والمساجد تنزه عن النجاسات.
ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2)، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:
- كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
قال محمد بن إدريس: وليس هو الشب (3) الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنها لا يدبغ بها، وإنما نبهت على ذلك، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط (4).
ولا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا، يصحف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.
Page 190
Enter a page number between 1 - 1,902