Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الكهف، والأنعام، والحواميم.
وأن يقرأ في صلاة المغرب، والعشاء الآخرة من ليلة الجمعة، في الأولى الحمد، وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد، وسبح اسم ربك الأعلى.
وفي صلاة الفجر من يوم الجمعة في الأولى، الحدم والجمعة، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد. وروي مكان قول هو الله أحد، سورة المنافقين (1)، وفي الظهر والعصر، الجمعة والمنافقين ، تقدم الجمعة في الأولى، وتؤخر سورة المنافقين في الثانية.
وإن كنت مصليا الفجر، أو المغرب، أو العشاء الآخرة، أو نوافل الليل جهرت بالقراءة في الركعتين الأولتين، وهما اللتان يتعين فيهما القراءة وإن كنت مصليا ما عدا ذلك، من ترتيب اليوم والليلة، خافت، من غير أن تنتهي إلى حد لا تسمع مع أذناك ما تقرأه.
والجهر فيما يجب الجهر فيه واجب، على الصحيح من المذهب، حتى أنه إن تركه متعمدا، بطلت صلاته، ووجبت عليه الإعادة وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في مصباحه، ذلك من السنن المؤكدة ومن جهر فيما يجب فيه الإخفات متعمدا، وجبت عليه الإعادة وأدنى الجهر أن تسمع من عن يمينك، أو شمالك، ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته.
وحد الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك بالقراءة، وليس له حد أدنى، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته.
وينبغي أن يرتل قراءته، ويبينها، ولا يعجل فيها، فإذا فرغ من قراءته كبر،
Page 223
Enter a page number between 1 - 1,902