Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وبين المقابر على الصحيح من المذهب.
وأرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه، وأرض السبخة بفتح الياء، فأما إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة، فبكسر الباء، فليلحظ هذا الفرق، فإنه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين، وهو رب ذلك وجهبذه.
ومعاطن الإبل، وهي مباركها، حول المياه للشرب، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة، إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك.
وقرى النمل، وجوف الوادي، ومجاري المياه، فعلى هذا الصلاة في الزورق، تكره مع القدرة على الجدد.
وجواد الطرق بتشديد الدال والحمامات، ما عدا البيت المسمى بالمسلخ، فإنه ليس بحمام لعدم الاشتقاق.
وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصة، ويستحب صلاة النوافل فيها:
وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف (1) وإن كان في نهايته (2)، وجمله وعقوده (3)، يذهب إلى ما اخترناه، وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة، ولا دليل على بطلان الصلاة، ولا حظرها في الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة، والعنزة العصا التي لها زج حديد ولا تسمى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد، وتكون قائمة مغروزة في الأرض، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمها، أو حجرا، أو كومة - بضم الكاف - من تراب.
Page 266
Enter a page number between 1 - 1,902