Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
واعلم أن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفسذ (1) فقد (2) روي أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة.
ويكره لمن تمكن من الجماعة ولم يكن له عذر يخصه، أو يتعلق بمن يأتم به، أن يخل بها، ويعدل عنها.
ويستحب لمن يريد دخول المسجد أن يتعاهد نعله، أو خفه، أو غير ذلك، مما هو عليه أو معه، لئلا يكون فيه شئ من النجاسات، سواء كانت النجاسة مما عفي عنها في الصلاة، أو لم يعف بابه (3) ويقدم رجله اليمنى على اليسرى، وإذا خرج، قدم رجله اليسرى على اليمنى، عكس دخوله وخروجه إلى المبرز، ويسلم على الحاضرين فيه، وإن كانوا في صلاة، فإن كانوا ممن ينكرون ذلك، سلم تسليما خفيا، ونوى الملائكة بسلامه، ويصلي ركعتين قبل جلوسه، إن لم يكن الوقت فد تضيق للفريضة.
ويكره له أن يبصق، ويمتخط فيه، فإن اضطر إلى ذلك، لم يبصق في جهة القبلة، وانحرف يمينا أو شمالا، ويستر ما يلقيه من فيه، ولا ينبغي أن يتخذ المساجد متاجر، ولا مجالس للحديث، لا سيما بالهزل، وما لا يتضمن ذكر الله تعالى وتعظيمه.
وبناء المساجد فيه فضل كبير وثواب جزيل، ويستحب أن لا يعلى المساجد بل تكون وسطا، وروي أنه يستحب أن لا تكون مظللة، ولا يجوز أن تكون مزخرفة، أو مذهبة، أو فيها شئ من التصاوير، أو مشرفة بل المستحب أن تبنى جما (4).
ويكره أن تبنى المنارة في وسط المسجد، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه، أو خارجه، ويكره أن تعلى عليه على ما روي في الأخبار (5).
Page 278
Enter a page number between 1 - 1,902