Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ومن سنن الجمعة، الغسل، وهو من وكيد سننها، وابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس، وأفضل أوقاته، ما قرب من الزوال، ومن ذلك التزين بأنظف الثياب.
وروي كراهية لبس السراويل قائما، لأنه يورث الحبن (1) بالحاء غير المعجمة المفتوحة، والباء المنقطة من تحتها نقط واحدة المفتوحة، والنون وهو السقي وهو ورم البطن، وقال ابن بابويه في رسالته: هو الماء الأصفر، والأول قول أهل اللغة، وإليهم المرجع فيه.
ومس شئ من الطيب، وإماطة الأذى عن الجسد، وأخذ الشارب، وتقليم الأظفار، وأن يبدأ بخنصره اليسرى، ويختم بخنصره اليمنى، وتطريف الأهل بالفاكهة، والتقرب إلى الله تعالى بشئ من الصدقة.
وينبغي للإمام أن يعتم شاتيا كان أو قايظا، ويلبس بردا (2) فبذلك حرت السنة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويستحب أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قايظا، ويرتدي ببرد يمنية أو عدني (3).
قال محمد بن إدريس: يقال ترديت أتردى ترديا فأنا مترد، فلا يظن ظان أن ذلك لا يجوز، ويقال أيضا أرتدي يرتدي فهو مرتد، كل صحيح جائز، ذكر ذلك الفضل بن سلمة في كتاب البارع، وقال الرداء الثوب الذي يلبس على الكتفين، ممدود.
ويأخذ بيده ما يتوكأ عليه، من قضيب، أو عنزة، أو غيرهما.
ويعلو على مرتفع من الأرض، كمنبر أو غيره، فإذا رقي المنبر، فليكن بوقار، وأناة وتؤدة، ولا ينبغي له أن يعلو من مراقي المنبر أكثر من عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله.
Page 294
Enter a page number between 1 - 1,902