Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
من ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية، وكذلك في صلاة العشاء الآخرة، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ذهب في مصباحه إلى أنه يقرأ في الثانية من المغرب مكان " سبح اسم ربك الأعلى "، " قل هو الله أحد " (1) وذهب في نهايته (2) ومبسوطه (3) إلى ما اخترناه.
فأما المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة، فقد روي أن عليه، أن يجهر بالقراءة استحبابا (4) وروي أن الجهر إنما يستحب لمن صلاها مقصورة، بخطبة أو صلاها ظهرا أربعا في جماعة، ولا جهر على المنفرد (5)، وهذا حكاه سيدنا المرتضى رحمه الله في مصباحه.
والثاني الذي يقوى في نفسي، وأعتقده، وأفتي به، وأعمل عليه، لأن شغل الذمة بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الأصل براءة الذمة، والإجماع فغير حاصل، والرواية مختلفة، فلم يبق إلا لزوم الأصول، وهو براءة الذمم، وأيضا في تركه الاحتياط، لأن تاركه عند جميع أصحابنا، أعني تارك الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، غير ملوم، ولا مذموم، وصلاته صحيحة بغير خلاف، وفاعل الجهر غير آمن من جميع ذلك، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض أصحابنا، أو غير مسنون على قول البعض الآخر، وفي كلا الآمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم، ومفسدة (6) للصلاة، وقاطعا لها، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة، وقد اختلفت الرواية في قنوت الإمام يوم الجمعة، فروي أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه،
Page 298
Enter a page number between 1 - 1,902