Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
لا توجب علما ولا عملا.
وقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الميافارقيات فقال السائل: صلاة الجمعة يجوز أن تصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة، يقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى رحمه الله: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (1).
وذكر سلار في رسالته: ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء، فأما الجمع فلا (2) هذا آخر كلام سلار، في رسالته، وهو الصحيح، وقد اعتذرنا في عدة مواضع، للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في كتاب النهاية، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن هذا الكتاب، أعني كتاب النهاية كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطه، فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه، وقد تنصل المصنف من ذلك ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزمان معا، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة، من جهة المكان والزمان معا، وكذلك يستحب الجمع بن المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام، ليلة العيد من جهة المكان والزمان معا، وحد الجمع أن لا يصلي بينهما نافلة، فأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك، وليس بمانع للجمع.
فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة، صلى العصر بإقامة فحسب، دون الأذان، فأما من صلى الظهر أربعا منفردا، أو مجمعا في جماعة، فالمستحب له الأذان والإقامة جميعا لصلاة العصر، مثل سائر الأيام، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي
Page 304
Enter a page number between 1 - 1,902