Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الأول قد طلع بعد.
ويستحب أن يضطجع بعد صلاة نافلة الغداة التي هي الدساسة، يقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك، وإن جعل مكان الضجعة سجدة، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما فإن تمكن منها قائما وأراد أن يصليها جالسا، لم يكن بذلك أيضا بأس، وجاز ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته (1) وهو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، كما أورد أمثاله إيرادا، لا اعتقادا، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأن الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا، إلا ما خرج بالدليل والإجماع، سواء كانت نافلة أو فريضة، إلا الوتيرة.
فإن قيل: يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار، قلنا : ذلك الإجماع منعقد عليه، وهو الذي يصححه، فلا نقيس غيره عليه، لأن القياس عندنا باطل، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع، فليلحظ ذلك، إلا أنه يستحب له، والحال ما وصفناه، أن يصلي لكل ركعة ركعتين.
ومن كان في دعاء الوتر، ولم يرد قطعه، ولحق عطش، وبين يديه ماء، جاز له أن يتقدم خطى فيشرب الماء، ثم يرجع إلى مكانه، فيتمم صلاته، من غير أن يستدبر القبلة، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد، على ما روي في الأخبار (2)، ولا يجوز شرب الماء للمصلي في صلاته في سائر النوافل، ما عدا هذه المسألة، ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: يجوز عندنا شرب الماء في النافلة (3) وأطلق ذلك، وإطلاقه غير واضح، لأن القياس عندنا باطل، لأنه ما ورد إلا في عين هذه المسألة، فلا يجوز تعديها إلى غيرها، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد.
Page 309
Enter a page number between 1 - 1,902