276
حكم طلاق السكران
السؤال
شخص طلق وهو في حالة سكر على أن لا يركب السيارة مع أشخاص، ثم ركب معهم؛ ولكن في مقدمة السيارة، والبقية في المؤخرة؟
الجواب
السيارة كلها واحدة مقدمتها أو مؤخرتها، إذا كان عقله معه وقع الطلاق إذا قصد الطلاق، وإن كان عقله ليس معه، تكلم وهو غير عاقل؛ زائل العقل، فهو مثل المجنون، لا يقع طلاقه.
إذا تكلم وهو غير عاقل مثل المجنون فلا يقع طلاقه، أما إذا كان يعقل، فيُسْتَفْسَر، فإن كان أراد منع نفسه من الركوب، مثلما تقدم فيمن طلَّق ألا يكلم فلانًا ولا يقعد عنده، وإن كان حلف بالطلاق، وليس قصده فراق زوجته، وإنما قصده منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه الكفارة، فإن كان أراد إيقاع الطلاق وركب وقع الطلاق على زوجته، يقع عليها طلقة في ذلك إذا كان عقله معه، سواءً ركب في مقدمها أو في مؤخرها؛ إلا إذا قال: لا أركب في مقدمها أو مؤخرها فعَيَّنَ، فهو على ما عَيَّنَ، وهذا نوع.

10 / 24