حكم من أفطر أيامًا لا يدري عددها
السؤال
ما حكم من أفطر عمدًا أيامًا من رمضان ولا يعلم عددها، ثم تاب وهو الآن يكثر من صيام التطوع؟
الجواب
يجب عليه أن يقضي تلك الأيام أولًا؛ لأن النبي ﷺ قال للمجامع في رمضان: (واقض يومًا مكانه) فيجب عليه أن يقضي تلك الأيام، وأن يتحرى عدد تلك الأيام التي أفطرها في رمضان، ويصومها بنية القضاء، والأفضل أن يصوم التطوع بنية القضاء.
والصحيح من قولي العلماء: أنه يلزمه عن كل يوم كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا أو عتق رقبة يخير فيها، والأفضل الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينًا، وهو مد من الأرز أو من غيره من الحبوب، ومن لم يجد فتبقى في ذمته إلى أن يفتح الله ﷿ عليه، وعليه أن يبادر بالقضاء.