ولا يجب في الأرض التوفية من المجاورة لها، وقيل: للبائع الخيار إذا زاد بين الفسخ والإمضاء بالجميع، وللمشتري الخيار إن نقص بين الفسخ والإمضاء بالجميع.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة، تساوت أجزاؤه أو اختلفت، وابتياع جزء مقدر من متساوي الأجزاء وإن كان من أصل مجهول إذا علم وجوده فيه كصاع من هذه الصبرة ولا ينزل على الإشاعة فيتعين ما يبقى مبيعا ويجوز بيع جزء مقدر من مختلف الأجزاء مع علم الأصل وقصد الإشاعة، كذراع من عشرة، ولو لم يقصد الإشاعة فإن عين المبدأ والمنتهى صح وإلا فلا، فلو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح بخلاف من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح مع العلم بقدرها، وكذا [لو قال:] بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم.
السادس: العلم بجنسه وصفته،
فلا يباع الحاضر إلا مع المشاهدة أو الوصف، فلو باع الحنطة التي في البيت لم يصح، وتكفي مشاهدة بعضه إن دل على الباطن، كصبرة الحنطة، لأن الظاهر استواء ظاهرها وباطنها، فإن تغير تخير بخلاف صبرة البطيخ، لاختلاف ظاهرها وباطنها غالبا وسلة (1) الفاكهة.
ولو أراه أنموذجا فإن أدخله في العقد صح وإلا فلا.
Page 344