لو باعه بعشرة إلا نصف الثمن، فالثمن ستة وثلثان، لأن الثمن شيء يعادل عشرة إلا نصف شيء، فإذا جبرت العشرة بنصف شيء وزدت مثله على مقابله صارت العشرة تعدل شيئا ونصفا، فالشيء ستة وثلثان.
ولو باعه بعشرة إلا ثلث الثمن، فالثمن سبعة ونصف، لأن الثمن شيء يعدل عشرة إلا ثلث شيء، فاجبر العشرة بثلث شيء وزد مثله على مقابله يبقى عشرة يعدل شيئا وثلثا، فالشيء سبعة ونصف.
ومثال المثمن: بعتك هذا العبد إلا ما يخص واحدا بكذا، فانظر إلى ما تقرر عليه العقد، فيكون هو المبيع، فإذا كان الثمن أربعة صح البيع في أربعة أخماسه بجميع الثمن الذي يخص الواحد شيء، فالعبد إلا شيئا في مقابلة الأربعة ودراهم، فيجبر العبد بشيء ويزاد على مقابله مثله، وهو درهم، فيصير العبد في مقابلة خمسة دراهم، فالذي يخص الواحد خمسة.
ولو عطف على المبيع شيئا مجهولا، مثل: بعتك هذا الثوب والصبرة بكذا بطل، وكذا الثمن إلا أن يعلم بالجبر.
فلو باعه العبد بعشرة ونصف الثمن، فالثمن عشرون، لأن الثمن شيء يعدل عشرة ونصف شيء، فإذا أسقطت نصف شيء بمثله، بقى عشرة تعدل نصف شيء، فالشيء عشرون.
ولو باعه بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر، لأن الثمن شيء، يعدل عشرة وثلث شيء فيسقط الثلث ومقابله من الثمن، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن، فالثمن خمسة عشر.
Page 348