الولي مع المصلحة، ولو خرس كفت الإشارة المفهمة، ثم الكتابة، فإن تعذر الاستعلام ففي خيار الحاكم مع المصلحة توقف.
ويثبت خيار العاقد عن اثنين دائما ما لم يسقطه أو يلتزم، ولو التزم به من طرف سقط دون الآخر، وكذا لو باع أو اشترى من ولده الصغير.
ولو ادعى أحدهما التفرق وأنكر الآخر، قدم قوله مع اليمين.
ولو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله حلف الآخر.
الثاني: خيار الحيوان،
ويختص بالمشتري وإن كان الثمن حيوانا، وزمانه ثلاثة أيام من حين العقد، ويسقط باشتراط سقوطه، وبالتزام العقد، وبالتصرف الناقل، لازما كان كالبيع أو لا، كالهبة قبل القبض، وبغير الناقل كالركوب، فلو تلف في الثلاثة كان من المشتري، وبدون التصرف من البائع.
الثالث: خيار الغبن،
ويثبت للبائع والمشتري في كل معاوضة مالية عدا الصلح، بشرط أن لا يتغابن بمثله وقت العقد، وجهله بالقيمة عنده، فيتخير بين الفسخ والإمضاء بالمسمى، ولا يثبت به أرش بل الرد.
ولا يسقط بدفع التفاوت ولا بحدوث عيب بل يضمن أرشه.
ويسقط بالتصرف الناقل أو المانع من الرد كالاستيلاد والعتق، ويحتمل أنه إن كان للبائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا، وإن كان للمشتري سقط بتصرفه الناقل أو المانع من الرد.
وتجب فوريته مع العلم به، ويعذر جاهل الحكم.
Page 350