ولو اختلفا في تعجيل الثمن أو تأجيله، أو قدر الأجل، أو في قدر المبيع، فقال: «بعتك ثوبا » فقال: «بل ثوبين» قدم قول البائع.
ولو اختلفا في عينه فقال: «بعتك هذا الثوب» فقال: «بل هذا» تحالفا وبطل البيع، ولو قال: «بعتكه» فقال: «بل وهبتنيه» تحالفا ورد إلى المالك.
ولو اختلفا في اشتراط شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري، فالقول قول المنكر.
ولو اختلفا فيما يفسد البيع قدم قول مدعي الصحة، فلو قال: «بعتك بعبد» فقال: «بل بحر» فالقول قول البائع.
ولو ادعى الإكراه أو الصبا أو الجنون حال البيع قدم قول المشتري وإن ثبت (له) (1) حالة جنون، وكذا يقدم قول مدعي اللزوم، فلو قال: «فسخت قبل التفرق» قدم قول المنكر.
وكل من قدم قوله لا بد من اليمين، والوارث كمورثه في تقديم قوله وعدمه.
فرع
لو تحالفا بعد تلف العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم التلف، ولو عابت فالأرش، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، فإن عاد ردت.
Page 370