المبحث الثالث: في الشفعة (1) وفيه مطالب:
[المطلب] الأول:
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه المنقولة بالبيع.
المطلب الثاني: في شرائطها
وهي خمسة:
الأول: الشركة، فلا تثبت بالجوار.
الثاني: الشياع (2)، فلا تثبت فيما قسم وميز إلا مع بقاء الشركة في النهر أو الطريق.
الثالث: عدم الزيادة على اثنين، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.
الرابع: انتقال الشقص بالبيع، فلو انتقل بالهبة أو الصلح، أو جعله صداقا، أو صدقة، أو جعلا لم تثبت.
ولا يشترط اللزوم، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة، كما لا يمنع (3) الأخذ بها من الخيار، ولو أخذ بالشفعة، ففسخ البائع أو المشتري
Page 372