Maʿālim al-madrasatayn
معالم المدرستين
Publisher
مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shia hadith compilations
Your recent searches will show up here
Maʿālim al-madrasatayn
Murtaḍā al-ʿAskarīمعالم المدرستين
Publisher
مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
القتال في تلك السفرة، هذا ما كان في سيرة رسول الله من أمر البيعة. وورد في حديثه (ص) أنه كان يأخذ البيعة على الطاعة في ما يستطيعون ولم يكن يبايع الغلام غير البالغ شرعا.
ويتضح لنا من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أن للبيعة ثلاثة أركان:
أ) المبايع.
ب) المبايع له.
ج) المعاهدة على الطاعة.
وتقوم البيعة على تفهم ما يطلب الطاعة بالقيام به ثم تنعقد المعاهدة بضرب المبايع على يد المبايع له والبيعة على هذا مصطلح شرعي وشروط تحقق البيعة وفق الشرع الاسلامي غير واضحة للكثير من المسلمين وهي:
أ) أن يكون المبايع ممن تصح منه البيعة فلا تصح من صبي أو من مجنون لأنهما غير مكلفين شرعا، وأن يكون مختارا لان البيعة كالبيع لا ينعقد بأخذ المال من صاحبه قهرا ودفع الثمن له، ولا تنعقد البيعة بأخذها بالجبر وبحد السيف.
ب) أن لا يكون المبايع له من المتجاهرين بالمعصية لان الرسول (ص) قال " لا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى " (1).
ج) لا تصح البيعة للقيام بما نهى الله عنه وخلافا لأوامره وأوامر الرسول لان الرسول قال " فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (2).
ثالثا ورابعا: الخليفة وأمير المؤمنين أ) الخلافة في لغة العرب: النيابة عن الغير، والخليفة: من يقوم مقام الغير ويسد مسده.
وبهذا المعنى ورد في القرآن الكريم مثل: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " وفي حديث الرسول: " اللهم ارحم خلفائي " وقال في تعريف الخلفاء:
" الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ".
إذا فالخليفة في القرآن والحديث ليست اسما للذي يحكم باسم النيابة عن
Page 354
Enter a page number between 1 - 1,021