319

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

<div>____________________

<div class="explanation"> المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2)، وغيرهما من الأصحاب (3): بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.

واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما، عملا بالعموم. وقيل: يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة (4). ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.

قوله: وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا، وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

المراد بالقرشية: من انتسبت إلى قريش بأبيها، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي.

وأما النبطية (5) فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا. واختلفوا</div>

Page 322