323

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " (1).

وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " (2).

ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية، أو عددية خاصة، أو وقتية كذلك. فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن تتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني، ثم رأت سبعة. وهذه أنفع العادات، فإنها تتحيض برؤية الدم، وترجع إليها عند التجاوز.

الثاني: أن تتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر، ثم رأت سبعة أخرى من الشهر، بعد مضي أقل الطهر، فتستقر عددا، لكن تكون بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف الثالث: أن تتفق في الوقت خاصة، كما لو رأت سبعة من أول الشهر، ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين، أو تكون مضطربة في العدد؟ قيل بالأول لتكرر الأقل (3). وقيل بالثاني لعدم</div>

Page 326