335

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> ويكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم، لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية، أعني قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (1) وإلى هذا أشار في المعتبر، حيث قال: ولو قيل: قد قرئ بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أن يحمل على الاستحباب، توفيقا بين القراءتين، ودفعا للتنافي بينهما (2).

ولا يعارض بمفهوم قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن) (3) حيث شرط في إباحة الوطئ التطهر (4) الذي هو الغسل. لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطئ مع عدم التطهر (5)، وهو أعم من التحريم، فيحتمل الإباحة.

سلمنا أن الأمر هنا للإباحة، لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر (6)، لأنه يتوقف على ثبوت وضعه له شرعا، وهو ممنوع، بل يتعين حمله على الطهر، لوروده بمعناه لغة كما تقدم، أو على المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة.

سلمنا أن المراد بالتطهر الغسل، لكن نقول مفهومان تعارضا، فإن لم يرجح (7) أقواهما تساقطا ويبقى حكم الأصل سالما من المعارض.

ويدل على الجواز أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: " إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل " (8).</div>

Page 338