347

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، <div>____________________

<div class="explanation"> لقراءة مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت " (1) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور (2)، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: الخامس، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر.

أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة.

ولا ريب في فسق الواطئ بذلك، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم، مع علمه بالحيض وحكمه. ويحكى عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حد الزاني (3)، ولم نقف على مأخذه. ولو جهل الحيض أو نسيه، أو جهل الحكم أو نسيه فلا شئ عليه.

ولو اشتبه الحال، فإن كان لتحيرها فسيأتي حكمه، وإن كان لغيره كما في الزائد عن العادة فالأصل الإباحة. وأوجب عليه في المنتهى الامتناع، قال: لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج (4). وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حد الوجوب .

ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقه، لقوله</div>

Page 350