360

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

ويكره لها الخضاب.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال: " إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها " (1) وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرهما العدم.

قوله: ويكره لها الخضاب.

لورود النهي عنه في عدة أخبار (2)، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض (3)، والكلام فيه كما سبق في الجنب.</div>

Page 363