367

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وقد يتفق بمثل هذا هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر..

<div>____________________

<div class="explanation"> الدم العبيط، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت " (1).

وأما الخروج بفتور، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.

قال المصنف في المعتبر: وإنما قيدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضا، كما إذا رأته في العادة (2). وهو غير جيد، فإن القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة، لا بالدم الأصفر.

والأولى أن يقال: إن فائدته التنبيه على أن دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر، كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس، فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة الحيض.

وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النص خاصة، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح (3).

قوله: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.

قال الشارح - رحمه الله -: المراد بأيام الحيض: ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض، سواء كانت أيام العادة أو غيرها، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل</div>

Page 8