268

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

المقدمة في :-

المصطلحات الفقهية

مادة (٨٦٢)

الهبة تمليك الشخص في حياته مالاً غير واجب لآخر بلا عوض ويقال للمملك واهب وللمتملك متهب وموهوب له، وللمال موهوب. (١)

مادة (٨٦٣)

الإتهاب قبول الهبة. (٢)

مادة (٨٦٤)

الهدية هي الهبة بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة. (٣)

مادة (٨٦٥)

الصدقة: هي الهبة بقصد ثواب الآخرة فقط. (٤)

مادة (٨٦٦)

العمري هي هبة مؤقتة بمدة حياة المتهب على أن تعود بعد موته إلى الواهب أو ورثته سواء جرت بلفظ الإعمار أو غيره مما يؤدي معناه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٨، الجديدة.
تعريف الهبة مقتبس من شرح منتهى الإرادات.
وعرفها في الكشاف بقوله: (تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض).

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.

301